محمد بن سراج الأندلسي

149

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي

سقوط النفقة على الناشز وسئل هل للناشز نفقةٌ على زوجها أم لا ؟ فأجاب : إن ثبت عند القاضي نشوزُ المرأةِ على الوجه المذكور في السؤال ، تسقط نَفَقَتُهَا مدةَ نشوزِها . نفقة زوجة المفقود وسئل في امرأة فُقِدَ زوجُها ، ورفعَتْ أمرها إلى القاضي بموضعها بعد فقده بمدة ، وكانت قد أخذتَ نفَقتَها وكسوتَهَا من مال المفقود من يوم الفقد إلى يوم رفعها لأمرها فحكم لها القاضي بالنفقة والصرف وسائر فرضها من يوم رفع الأمر ، ولم يثبت لها شيئاً مما قبل ذلك . فهل ما حكم به القاضي صَحيحٌ أم لا ؟ بينوا لنا وجهَ الصوابِ في ذلك . فأجاب : ما حكم به القاضي هو فقه المسألة . نفقةُ الزوجة قبل الدخول وسئل في من طُلب بالنفقة قبل الدخول ؟